السيد محمد سعيد الحكيم

79

منهاج الصالحين

جهلا - صح منه طلاقها بعد طهرها من الحيض ، ولا يشترط دخولها في طهر آخر . ( مسألة 25 ) : إذا شك في البلوغ بنى على عدمه ، وكذا إذا شك في اليأس ، أو في الحمل ، أو في الدخول ، ويجوز ترتيب الأثر على ذلك ظاهرا في الجميع ، لكن لو ظهر الخطأ فالحكم تابع للواقع . التاسع : الإشهاد ، وذلك بأن يشهد الطلاق رجلان عادلان ، بحيث يسمعانه إذا كان باللفظ ، ويريانه إن كان بالإشارة ونحوها من الأخرس ونحوه . ( مسألة 26 ) : يشترط عدالة الشاهدين حين الطلاق ولا يبطله خروجهما عن العدالة بعده ، كما لا يكفي عدالتهما بعد الطلاق إذا لم يكونا عادلين حينه . ( مسألة 27 ) : إذا أحرز من يتولى الطلاق - مباشرا كان أو موكّلا مفوضا عدالة الشاهدين حين الطلاق فطلق ثم ظهر منهما ما ينافي العدالة فإن كشف عن عدم عدالتهما حين إيقاع الطلاق انكشف بطلان الطلاق ، وإن لم يكشف عن ذلك بل احتمل خروجهما عن العدالة بعد اتصافهما بها ، بني على صحة الطلاق . بخلاف ما إذا لم يحرز عدالتهما حين الطلاق ، وأوقع الطلاق مترددا في حالهما وفي صحة الطلاق ، فإنه لا يجوز البناء على صحة الطلاق حتى يعلم سبق العدالة منهما ووقوع الطلاق حينها . ( مسألة 28 ) : لا يكفي إحراز عدالة الشاهدين من قبل الوكيل على إجراء الصيغة فقط ، بل لا بد من إحراز عدالتهما من قبل موكله . نعم يكفي إحرازها من قبل الوكيل إذا كان مفوضا إليه أمر الطلاق . ( مسألة 29 ) : تقدم في فصل شروط إمام الجماعة تحديد العدالة ، والتعرض لكيفية إحرازها . ( مسألة 30 ) : لا يشترط في الشاهدين أن يعرفا الرجل المطلق أو المرأة